الحادي عشر: الفسوق، وهو الكذب بأي نحو كان، والسباب. وكذا المفاخرة، وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير، وإثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه، ونحوه البذاء، وهو الكلام البذئ واللفظ القبيح.
ولا تجب عليه الكفارة بذلك إلا الاستغفار، ولا يفسد إحرامه.
الثاني عشر: الجدال، وهو قول: ((لا والله)) و ((بلى والله))، حتى مع عدم الخصومة على الأحوط، والأحوط إلحاق مطلق اليمين بالله تعالى بهما.
ويجوز ذلك مع الضرورة لاثبات حق، أو دفع باطل، أو اظهار مودة، أو إكرام مؤمن.
الثالث عشر: قتل ما يتكون في جسده من الهوام، كالقمل. ولا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم تسبيبا، بدواء مثلا، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضا للقتل، بل نقله من محله إلى محل آخر يكون معرضا لسقوطه على