مناسك الحج - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١٢٧
أفعال حج التمتع الأول: الاحرام.
وهو واجب في حج التمتع، بل هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما تقدم في العمرة.
وأول وقت هذا الاحرام لغير التمتع - أي المحرم لعمرة التمتع -، دخول أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأما المتمتع فيكون أول وقت إحرامه، من ثلاثة أيام قبل يوم التروية، ثم يمتد وقت الاحرام إلى اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم الموقف بعرفة.
فإذا ضاق وقت الوقوف وجب حينئذ على غير المتمتع أن يحرم من الميقات، وعلى المتمتع أن يحرم من مكة.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست