الاحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الاحرام. والأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر كما تقدم.
الثامن عشر: تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة، والمراد به منابت الشعر والأذنان، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس، أو بعضه، وذلك بكل ساتر ملاصق له حتى الطين، والحناء، واللصقة، والارتماس في الماء، أو في مائع آخر، أو حمل شئ عليه، ونحو ذلك على الأحوط. والأحوط للنساء عدم الارتماس.
والأحوط الأولى ترك ستره بشئ من البدن كاليد، وإن كان الأظهر جوازه. وأما مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل، وغيره، فلا يكون تغطية.
(ملحوظة): قد يشاهد أن بعض الحجاج المحرمين، يحملون أمتعتهم على رؤوسهم، وإلى ذلك نلفت أنظار الحجاج الكرام، فإن هذا ينافي الاحرام.
يجوز للمحرم أن ينام على رأسه، وإن استوجب ذلك