مناسك الحج - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١٦٧
واجبات الحلق أو التقصير وأما واجبات الحلق أو التقصير فهي ثلاثة:
1 - أن يكون الحلق، أو التقصير في منى، فلا يجوز في غير منى فإذا ارتحل من منى عامدا، أو جاهلا، أو ناسيا وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق أو يقصر فيها إن أمكن.
أما إذا لم يتمكن من الرجوع حلق، أو قصر في مكانه، ويستحب له أن يبعث أن أمكن بشعره أو أظفاره لتدفن في منى أو تلقى فيها.
2 - النية كسائر العبادات والمناسك، فيقول حين الحلق:
((أحلق في فرض حج التمتع حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى)).
وإذا أراد التقصير يقول بدل كلمة ((أحلق)): ((أقصر)).
وإذا كان في الحجة الثانية أو ما بعدها ترك كلمة ((حجة
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 167 168 169 171 172 173 ... » »»
الفهرست