شروط صحة حج التمتع وهي ستة الأول: النية عند الاحرام من الميقات، ويكفي فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناويا لحج التمتع، تفصيلا أو إجمالا، وذلك بأن يكون ناويا على أن يأتي بها على طبق الرسالة التي بيده، أو ما يعلمه المعلم الذي يطمئن إليه، ويقطع بصحة تعليمه ومطابقته للرسالة.
الثاني: وقوع حج التمتع وعمرته في أشهر الحج، وهي:
شوال وذو القعدة وذو الحجة.
الثالث: وقوع حج التمتع وعمرته في عام واحد.
الرابع: إنشاء إحرام عمرة التمتع من الميقات مع الاختيار على ما سنذكره تفصيلا.
الخامس: إنشاء إحرام الحج من مكة المكرمة إن أمكن.
فإن لم يمكنه ذلك وتعذر الاحرام منها، أحرم حيثما ارتفع عذره