طيبة.
ويجوز ذلك لو كان لضرورة، كتشقق الجلد مثلا، أو كان دواء لألم في بدنه، ولا كفارة عليه غير الاستغفار.
السادس عشر: إزالة الشعر مطلقا، سواء كان من بدنه أو بدن غيره، حتى بعض الشعر، إلا لضرورة، مثل كثرة القمل، أو الصداع، أو الشعرة المؤذية في عينه، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدية، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره، فلا فدية عليه، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلا.
ولا بأس بأن يحك المحرم جسده، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك.
ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد، حال الوضوء، أو الغسل لو كان التخليل على المتعارف، ولم يكن مظنة للسقوط، نعم لو كان التخليل خارجا عن المتعارف فيشكل، والأحوط الفداء بكفين من الطعام.
السابع عشر: الحناء على الأحوط، والأولى تركه قبل