محرمات الاحرام أو تروكه وهي خمسة وعشرون محرما، يجب على المكلف أن يحرم على نفسه فعلها، كما ذكرنا سابقا في نية الاحرام، ولا يجوز للمحرم أن يفعلها أو بعضها أو شيئا منها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاحرام للعمرة أو للحج.
ويجب على الحاج أن يعرفها ولو إجمالا، ولو كان ذلك على نحو ما في الرسالة التي بيده من مقلده أو المعلم الذي يعلمه بموجب فتوى مرجعه.
وهي كما يلي:
1 - الصيد.
2 - النساء.
3 - عقد النكاح.
4 - الشهادة على النكاح.
5 - الاستمناء.