لون منها بشرط أن لا تحسب زينة.
ولا بأس بتغطية ظهر القدم، بمثل الجلوس عليها، أو إلقاء طرف الرداء، أو الإزار، أو الغطاء حال المشي، أو الجلوس، أو النوم عليها.
التاسع: الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين، وإن لم يقصد به الزينة، والأحوط الاجتناب عن مطلق الاكتحال للزينة، ولو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار.
العاشر: النظر في المرآة مطلقا، سواء قصد به التزيين أم لم يقصد، ولو نظر فيها استحب له تجديد التلبية.
ولا بأس بالنظر فيها لو اقتضت الضرورة، وذلك كما لسائق السيارة.
ولا بأس أيضا بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكيا لجسمه من المائعات أو غيرها، وكذا لا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إن لم تكن زينة.
ولو نظر في المرآة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار.