ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألم منها لو تركها بدون ذلك، وفدية إخراج الدم شاة على الأحوط.
الثاني والعشرون: قلع الضرس إن كان مدميا، أما حال الاضطرار فيجوز، ويكفر على الأحوط بشاة.
الثالث والعشرون: تقليم الأظافر، ولو ظفرا واحدا، أو بعض ظفر، إلا مع الأذية، كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر، فيجوز حينئذ تقليمه، وعليه فدية مد.
الرابع والعشرون: لبس السلاح، كالسيف، والخنجر، والمسدس، والبندقية، وغيرها، مما يعد سلاحا على وجه يصدق على حامله، أنه متسلح.
ولو لم يصدق عليه التسلح، كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج، لشؤونه الخاصة، فلا بأس بذلك.
والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر وإن لم يلبسه.