مناسك الحج - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١٢٥
التقصير وهو آخر واجبات عمرة التمتع. ويجب في كل من الحج والعمرة، ففي الحج يكون بعد الذبح في منى، وفي العمرة يكون بعد إكمال السعي.
وهو نسك في نفسه، كالتسليم في الصلاة، وبه يفرغ الإنسان، ويتحلل من عقد إحرامه.
فالمعتمر بعد فراغه من السعي يجب عليه التقصير، ويحصل بأخذ شئ من: شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه، أو حاجبه، أو تقليم بعض أظفار يديه، أو رجليه بحديدة أو سن، أو نحو ذلك.
ويجوز إتيانه في أي محل كان، ولا يجب المبادرة إليه.
ويجب في التقصير النية أيضا، مقارنة له، مشتملة على التعيين والقربة، فيقول: ((أقصر للاحلال من إحرام عمرة
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست