الثانية: أن يكون عازما على العمرة المفردة، فيكفيه الاحرام من أدنى الحل، وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام.
الثالثة: أن يكون عازما على الحج، فيتعين عليه الاحرام كما مر في الناسي، فيجب عليه الذهاب إلى الميقات إن أمكنه ذلك، والاحرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر، وإذا لم يتمكن أحرم من الميقات الذي أمامه وأتم حجه.
وأما إن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجه، وإن كان الأحوط أن يحرم من أدنى الحل، ويأتي بالحج، ويقضيه في العام القابل إن كان قد استقر عليه الحج.
ومن أحرم قبل الميقات بدون نذر شرعي، كان حكمه حكم تارك الاحرام، فلا يجوز له العبور من الميقات بلا إحرام جديد، كما لا يجوز له دخول الحرم وأداء المناسك، حتى يأتي بما سبق ذكره، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات بتجديد نيته مع التلبية وغيرهما مما يجب على الحاج عند ابتداء الاحرام من الميقات.