ولا يجوز الدخول مكة المكرمة، بل ولا دخول الحرم، وإن لم يكن المكلف قاصدا دخول مكة على الأقوى، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة، ويكون هذا الاحرام من الميقات الذي يجوز منه الاحرام على ما تقدم تفصيله في الصفحة (57) وما بعدها.
وكذلك لا يجوز أيضا أن يتجاوز الميقات مع قصده دخول مكة، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة.
نعم إذا كان المكلف ممن يتكرر منه دخول مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله، كالحطاب والحشاش وناقل الميرة، ومن على شاكلتهم، فإن هؤلاء يجوز لهم دخول مكة بلا إحرام.
وكذلك يجوز أيضا دخول مكة بلا إحرام لمن دخلها محرما إحراما صحيحا جامعا للشرائط، ثم خرج منها، ورجع إليها، ولم يمض من تاريخ إحلاله شهر.
أما إذا خرج من مكة ورجع إليها بعد مضي شهر كامل أو