والفداء.
الثاني: النساء، تحرم على المحرم مطلقا وطئا قبلا أو دبرا، بل تقبيلا ولمسا لو كانا بشهوة، وكذا النظر إليها بشهوة، ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الاستمتاع.
ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة، وغيرها من المحارم، والأجنبيات وإن كان غيرها حراما مطلقا في الاحرام وفي غيره.
والمرأة في ذلك كله كالرجل، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها، أو لمسه، أو تقبيله بشهوة. وكذا غيره من الرجال، وإن كانوا محارم لها.
الثالث: عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره، كان العقد دائما أم منقطعا أم فضوليا، محرما كان الغير أم محلا، ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم، وكذا لو عقد له غيره بوكالة منه، حتى ولو كانت الوكالة قبل الاحرام.