أكثر من تاريخ إحلاله، فلا يجوز له دخول مكة بلا إحرام، بل لا بد من الاحرام لدخول مكة ثانيا من الميقات إحراما صحيحا جامعا للشرائط.
والعبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوما.
ولا يجوز الاحرام قبل الميقات، إلا في موردين، أحدهما:
إذا كان المكلف قد نذر أن يحرم قبل الميقات.
ولو نذر الحاج أن يحرم بعد ساعة من المحل الفلاني وأحرم من ساعته جهلا ونسيانا فلا يصح إحرامه قبل ذلك الوقت.
وثانيهما: لو كان المكلف قاصدا العمرة المفردة في شهر رجب، وخشي أن يفوته الاحرام إذا أخره إلى الميقات فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات، ويحتسب له عمرة رجب.
ففي هذين الموردين يجوز للمكلف أن يحرم قبل الميقات ويمر به، والأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول