هذا إذا كان الصيد بريا، أما الصيد البحري فلا يحرم، وهو الحيوان الذي يبيض، ويفرخ، ويعيش في الماء، وإن كان ماء نهر صغير.
وكذا لا يحرم الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الإنسان وإن توحش بعد ذلك، كالدجاج والبقر، والغنم، والبعير.
وحكم الفرخ تابع لما تولد منه، وكذلك البيض فحكمه حكم أصله.
أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية فلا يجوز صيده، ويحرم أكله.
ولو شك في الحيوان، أهو بري أم بحري فلا يجب الاجتناب عنه.
وكما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم، كذا يحرم الصيد على المحل في الحرم، ويلزمه الفدية، كما يلزم المحرم، وإن اختلف في الفداء أحيانا.
ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته الكفارتان: القيمة،