والأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصدا النكاح بعد الاحرام أما الرجوع بالطلاق فلا بأس به في حال الاحرام.
الرابع: الشهادة على النكاح ولو لغيره، بل ولو كان الغير محلا وكذا يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح، ولو كان قد تحملها حينما كان محلا.
الخامس: الاستمناء، وهو طلب خروج المني بأي سبب كان، بيده أو بغيرها، بالملاعبة أو غيرها، فإن كل ذلك حرام.
السادس: الطيب بجميع أقسامه وأنحاء استعمالاته، كالمسك، والعنبر، والزعفران، والكافور، والعود، وعطر الورد، وغيرها من العطور، وحتى الهيل والقرنفل وغيرهما، فلا يجوز وضع ذلك في الطعام، أو الشراب، أو الثياب، أو التبخر به، أو دهن البدن أو عضو منه.
ولو اضطر إلى ذلك أو بعضه، وجب عليه أن يسد أنفه.
ولو وقع شئ من الطيب على ثيابه أو بدنه وجب إزالته فورا بغسل أو بغيره، وكذا لو اشتراه من العطار أو جلس عند