الميقات، أو إلى ما تمكن من جهته وإلا خرج من حدود الحرم وأحرم خارج الحرم إذا تمكن من ذلك. وأما إذا لم يتمكن من الرجوع أصلا وجب عليه الاحرام من موضعه وصحت عمرته.
وكذلك تصح عمرته أيضا إذا نسي الاحرام حتى أتم جميع الواجبات، وكذا إذا ترك الاحرام جهلا منه بوجوبه (أي لا يعلم أن الاحرام واجب عليه)، أو أنه أحرم من مكان غير محاذ للميقات، بتوهم أنه يحاذي الميقات، وغير ذلك من الأعذار، ففي جميع هذه الصور المتقدمة تصح منه العمرة.
أما إذا كان قد ترك الاحرام متعمدا، ثم تعذر عليه الذهاب إلى الميقات لتدارك إحرامه منه، ففي هذه المسألة ثلاث صور:
الأولى: أن يكون قاصدا مكة فقط بدون أداء نسك، فيكون آثما فقط بتركه الاحرام، وبدخول مكة بدونه، ولا قضاء عليه مطلقا.