وكل حاج جاء إلى جدة بالطائرة، أو الباخرة ثم أراد دخول مكة المكرمة، لا يجوز له الاحرام من جدة بالنذر، وقد سبق حكمة تفصيلا، وأما المحاذاة بالطائرة فغير متيسرة.
ومن كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة فميقاته منزله.
ومن ترك الاحرام من الميقات ولم يحرم، جهلا منه أو نسيانا بوجوب الاحرام من الميقات، أو جاهلا بالميقات (بمعنى أنه لا يعرف أن هذا هو الميقات) أو كان لا يريد النسك ولا دخول مكة، فاجتاز، الميقات بذلك العزم، ثم بدا له أن يدخل مكة أو يحج، وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكن منه، وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط.
وأما إذا لم يتمكن من الذهاب إلى الميقات الأول، فعليه الاحرام من الميقات الذي أمامه، وإن لم يكن أمامه ميقات رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه، وأحرم، وإلا أحرم من محله.
وأما إذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الذهاب إلى.