عنه (1) في كتبه، وترضى عنه أيضا (2). وهو أحد الوسائط بين الصدوق والشيخ الكليني عليهما الرحمة والوسائط بينهما هم الثقاة الأجلاء، وتمام البحث في محله فراجع.
والمهم هو مدى صلاحية الوجهة الدلالية للنص الشريف في تثبيت المدعى. فإن (الحوادث الواقعة) إما أن تكون في الشبهات الموضوعية أو الحكمية أو تعم جميع الحوادث بحيث تكون معنى جامعا وسيعا.
أما تشخيص الموضوعات الخارجية المحضة ورفع إشكالها وإجمالها فليس من شأن الإمام ولا الفقيه. وأما التي تقع موردا للنزاع والمخاصمة فقد تكفل لحسمها باب القضاء والمرافعات.
وأما الشبهات الحكمية التي يكون مرجعها الرواة عموما أو الرواة الفقهاء الذين لهم النظر في الحلال والحرام خصوصا فلا يريد المستدل بالتوقيع إثبات حجية خبر الواحد أو فتوى الفقيه - حسب الفرض - حتى يرجع الحوادث في التوقيع إلى الشبهات الحكمية بهذا المعنى،