سقط خبر الواحد عن الاعتبار إذا انفرد. وروايات البينة على نحوين: مطلقة في قبول شاهدين عدلين، ومقيدة لذلك الاطلاق بما إذا كان في السماء علة وكانت دعوى الشهود من خارج البلد.
الطائفة المطلقة في اعتبار البينة:
منها: ما يدل على اعتبار البينة في أهلة الشهور، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. وقريب منها صحيحة حماد وصحيحتين أخريين للحلبي وصحيحة شعيب العقرقوفي (1). وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، وما رواه المفيد في المقنعة بإسناد صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل (3).
ومنها: ما ورد في التعويل على البينة في قضاء أول الشهر لمن لم يشهد هلاله ولم يصمه، كصحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام) أنه قال:
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان