تذييل تقريب لنفوذ حكم الحاكم بقي في المقام توجيه آخر غير ما ورد في التقريبات السابقة يمكن أن يوجه به نفوذ حكمه (1)، فإن الاشكال إنما نشأ من التقسيم الثلاثي للأمور في التوقيع الشريف. فإن المقصود من الحوادث لا يمكن أن يكون من الأمور البديهية كالأكل والشرب ونحوهما، فلا تخلو إما أن تكون شبهات موضوعية أو حكمية أو الخصومات والمرافعات وليست مسألة الهلال منها.
ولكن نقول: إن لنا تقسيما آخر، فإن أحكام الموضوعات قد تكون خاصة بالمكلف كطهارة بدنه ولباسه... وقد تكون نسبية إضافية بين المكلف وطرف آخر كحق الأبوين والزوجة والجار...
وربما ألجأنا الاشتباه فيها إلى الدعاوي والخصومات فلا بد من مرجع يفصل بيننا وهو القاضي. وكلا هذين النحوين يعد من الأمور الفردية.