مناقشة التقريب:
إن تحقيق ضعف هذا التوجيه، ودفع توهم هذه الضرورة المدعاة من نصب المرجع وتصديه لأمر الأهلة يتضح بذكر أمور:
الأول: إن انقسام الأحكام حسب الفرد والأسرة والجماعة مما لا ينكر، كما لا ينكر جعل المرجعية لها في الشبهات.
الثاني: رعاية الحدود وتحقيق الأجزاء والشرائط في الوظائف الشرعية من وظيفة المأمور بها، وعلى عهدته مسؤوليتها عقلا وشرعا بلا فرق بين الصلاة والصيام والحج وغيرها، فكما أن عليه إحراز دخول وقت الصلاة، كذلك وقت الامساك والافطار في الصيام من الفجر والمغرب وأول الشهر، وكذا أشهر الحج من إحراز عرفة والأضحى، وكذلك سائر شروط الواجبات.
الثالث: مطلوبية الاجتماع إنما جاءت في موارد شرعية خاصة وهي الصلوات اليومية وصلاة العيدين والآيات والاستسقاء وصلاة الأموات، وصلاة الغدير على كلام، دون سائر الصلوات والعبادات ولذا عد من سن الجماعة في النافلة مبدعا في الدين.
الرابع: حمل فريضة الحج على صلاة الجماعة قياس مع الفارق.
فإن مقارنة فعل المكلف مع سائر المكلفين إنما يتحقق في الجماعة بين الإمام والمأمومين تكبيرا وتسليما وهذا من ضروريات الدين، وأما