أن المجتهد الفقيه له الصلاحية في التصدي للأمور العامة فإن الارجاع إليه في باب الخصومات يقضي بالرجوع إليه فيما يشابهها أو ما هو أدون منها لأن الخصومات قد توجب القتل والهتك، فإذا أعطى الإمام (عليه السلام) الفقيه ما يمكنه به حسم النزاع وحل الشقاق فهو، وإن كان عينه لأجل الخصومة ولكن هذا لا يعني انحصار قدرته وسعة يده فيها فقط، أي أن القدرة التي أعطي إياها من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض بحيث ينتهي أمدها برفع الخلاف وحل الخصومة. فهو يتصرف في القدرة بحسبها في مواردها.
وقد نوقش في سند هذه الرواية بعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة الكوفي الذي هو من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام). وأما ما رواه في حقه يزيد بن خليفة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (إذا لا يكذب علينا) (1) فقد رد بعدم ثبوت وثاقة يزيد أيضا.
ولكنا أثبتنا أمارات وثاقة ابن حنظلة في كتبنا الرجالية، وذكرنا منها رواية أجلاء الثقاة من أصحاب الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام) عنه، وفيهم من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة مثل صفوان بن يحيى، وهذا الوجه بعينه جار في يزيد بن خليفة فراجع.
إلا أنها لا تنهض دليلا على المدعى، فإن جعل الحكومة لهم