ومنها: صحيحة الفضل بن يزيد وزيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم (1).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم، فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم (2). وغير هذه الروايات كثير.
وعلى هذا يتم التعميم التنزيلي فتكون رؤية الآخرين كرؤية المكلف نفسه في ترتيب الأثر إذا كانوا عدولا حسب ما نطقت به هذه الروايات وكانت الرؤية مأمونة مما يورث الشك كالخطأ والاشتباه حسب ما مر في الروايات السابقة.
منهج آخر في التحقيق:
الوقوف على الشئ والمعرفة به والاطلاع عليه إما أن يكون