فإن الراوي عموما أو الفقيه هو المرجع في الأحكام في عصر المكاتبة إلى الناحية المقدسة بلا ريب.
على أنه لا يمكن أن يكون منها مسألة الهلال فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نص عليها وهو في أيام مرضه (1) وأوضح الطريق في ذلك وهي الرؤية وسار على هديه أولاده المعصومون (عليهم السلام) في إثبات أمر الهلال بالرؤية والبينة أو إتمام العدة، من غير فرق بين الرؤية الفردية والجماعية، من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي بخصوصه.
وعلى هذا فلا يمكن حمل الحوادث الواقعة على أحد المعاني المذكورة. فلم يبق إلا المعنى الشامل لجميع الحوادث التي تقع موردا للفرقة والخلاف بين الناس، ومنها ثبوت الهلال، وهو ظاهر عموم (الحوادث)، مؤكدا بترك الاستفصال في الجواب عن المسائل التي أشكلت على المكاتب إلى الناحية المقدسة، وهو ظاهر مبنى المستدل ومعتمده.