أولا: أن حرمة صوم العيد تشريعية لا ذاتية.
ثانيا: الروايات متظافرة على إتمام العدة فيما إذا تعذرت الرؤية كما مر، مع احتمال موافقة صيامه للعيد قطعا.
وكيف يبقى التردد بعد فرض تحديد الوظيفة من قبل الشارع المقدس. وهل أخبارهم (عليهم السلام) نحو: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما)، إلا أوضح دليل على تحقق المؤمن التام.
وبهذا تسقط دعوى التحذير من مغبة صيام يوم الشك المتوهم استفادته من الروايات.
إرشاد:
لا أظن إلا أن هذا غفلة عما ورد في الآثار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) من الاهتمام بصيام الشهر بتمامه. ولا أدري ما هو المرجح لمراعاة احتمال الحرمة على تضييع هذا الفضل العظيم. فتدبر في كتب الأدعية المأثورة كالصحيفة السجادية وغيرها حيث تضمنت طلب التوفيق لذلك الأمر، والالتجاء إلى الله في رفع الموانع منه.
علاوة على ما يمكن أن يستفاد من تعليل الإمام الصادق (عليه السلام) (لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من شهر