عبرت عن تصديه بعبارة (أمر الإمام) وجعلت امتثاله أمرا مفروغا عنه.
والصحيح عدم نهوض هذه الصحيحة على المدعى، وذلك لوجود قرائن فيها على أنه الإمام المطلق المعصوم الذي قرن الله تعالى طاعته بطاعته وطاعة رسوله، وأن هذا الأمر من مختصاته، فإنها تشير إلى صلاحية أمره للإطاعة والامتثال. وفرض وجوب طاعته على غيره من جميع المسلمين بقول مطلق دليل على أنه من مختصاته (عليه السلام).
ومن تلك القرائن على أن المعني هو الإمام المعصوم أن هذا الحديث الشريف رواه الكليني والصدوق والشيخ (قدس سرهم)، والظاهر أن الصدوق أخذه من الكافي كما حققناه في شرحنا على من لا يحضره الفقيه، ولفظ (الإمام) إنما هو في الفقيه والكافي، ولكن الشيخ رواه في موضعين من التهذيب بدونه. والراوي له هو محمد بن قيس الذي صنف كتابا في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وجمع فيه ما حكاه الإمام أبو جعفر الباقر (عليه السلام) عن جده من القضايا، والإمام المذكور فيه هو سيد الأوصياء الإمام علي (عليه السلام).
ودعوى أنها بصدد بيان وظيفته بما هو متصرف ضعيفة، فإن إلغاء خصوصية (الإمام) الظاهر في الإمام المطلق الذي من وظيفته