عبد الله (عليه السلام) (قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون) (1).
فهذه الطائفة من الروايات تؤكد على وجوب التحقق من الرؤية وعدم التسرع في قبول المدعي ما لم يحصل العلم بصحة مدعاه، وهي تتكفل كما قلنا بسد باب احتمال الاشتباه والوهم، فإن ادعاء فردين أو أقل أو أكثر للرؤية مع كون الجو صحوا، وتصدي جماعات في جميع أنحاء البلاد للاستهلال وعدم تصديقهم للادعاء مما يوجب الشك بلا ريب.
نعم يظهر من بعض الروايات التفريق بين ما إذا كان في السماء علة وما لم يكن، وسيأتي البحث فيه قريبا. وأما الطائفة الأخرى التي تغلق باب احتمال الكذب فهي روايات البينة كما أشرنا سابقا.
ولايضاح المطلب رغبة في استنطاق أخبار البينة ندرسها بشئ من التفصيل.
الأمارة الثالثة، البينة:
وهي العدل الآخر الذي ذكرته الروايات في قبال رؤية المكلفين.
فثبوت الهلال إما بالرؤية أو بإتمام العدة، إلا أن تقوم به البينة وبهذا