المطلقة وتساقطهما ثم الرجوع إلى عمومات حجية البينة في الموضوعات على الاطلاق، إذ لا تعارض بين المطلق والمقيد من أخبار الباب بعد كون الجمع العرفي رافعا للتعارض البدوي المتوهم بينهما، كما حقق في الأصول.
تنبيهات:
الأول: أخبار البينة باعتبار قبول الشهادة: مطلقة ومقيدة، وباعتبار البلد: داخلية وخارجية. وإنما يعتمد على البينة الخارجية فيما إذا كان في سماء البلد علة بحيث لم يتيسر لأهلها الرؤية. وأما البينة الداخلية وهي شهادة عدلين من داخل البلد فلا يمكن الاكتفاء بها إذا كانت السماء مصحية. فإن قيام فردين أو أكثر كما قلنا مع عدم تصديق باقي المستهلين يوجب الريب في شهادتهم. وعلى طبق ما يستفاد من هذه الأخبار أفتى غير واحد من أعيان الطائفة وأساطين الفقه، كالشيخ الطوسي، فقد قال في التهذيب - بعد أن أجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد مجرى خبر التطويق -: إنما تعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه، بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا (1).