مضافا إلى التصريح في جملة منها بالشهادة على الرؤية، لا الأعم من كونها على الرؤية أو على الشهادة كما في صحاح: الحلبي، ومحمد ابن قيس، وعبد الله بن سنان، وعمر بن الربيع، وإسحاق بن عمار ومنصور بن حازم.
كما لا إطلاق لروايات (لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) ونحوها مما أوردها في الباب الحادي عشر من الوسائل.
والعجب ذكر خبر الخزاعي الخثعمي مع أن فيه: (فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا...) حيث فرض فيه الشهادة منهما على الرؤية، وزاد فيه الاخبار عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية.
وأما الضميمة التي أضافها في الجواهر، علاوة على الاستدلال بعموم الأخبار من أن الشهادة حق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه كساير الحقوق، فهي اعتبار عقلي لا اعتبار به، مع أن الحق هو الشهادة على ما رآه، لا الشهادة على شهادة الناس.
ثبوت الهلال بالتواتر والشياع:
ذكر في العروة أن من طرق إثبات الهلال: التواتر، والشياع المفيد للعلم.
أما التواتر فهو وإن كان لا ينكر عند الارتكاز العقلائي إلا أنه