بذلك كله، لأن ذلك يختلف باختلاف المطالع والعروض (1).
والظاهر أن الأصل فيه ما رواه الصدوق والكليني والشيخ بإسنادهم عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (الحسن) عن أبي عبد الله (عليه السلام): (إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين) (2). ولم يوثق إسماعيل هذا، إلا أن يدعى أن رواية حماد كافية في توثيقه.
وقد رواه الكليني أيضا بإسناده عن عبد الله بن الحسين عن الصلت الخزاز، وهو لم يوثق أيضا.
وجوابنا على هذا أن غياب الهلال بعد ذهاب شفق هذه الليلة مثلا لا يلازم الرؤية في الليلة الماضية وإنما يصحح مجرد القابلية، ولكن المدار على الرؤية كما أشرنا في التطويق، مضافا إلى ما ذكره الشيخ من الاشكال في المبسوط (3).