في فقه الحديث.
الطائفة المقيدة في اعتبار البينة:
إن النظر في سعة دائرة الحجية لروايات البينة مما أهمل التحقيق فيه كثير من الأعاظم. والذي ينبغي أن يقال: إن شهادة العدلين لا يصحح ثبوت الهلال بقول مطلق، فإن من له نظر ثاقب يلاحظ أن روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ضيقت دائرة التعويل على البينة في الهلال بما أشرنا إليه، وبتفريقها بين ما إذا كان في السماء علة تمنع الرؤية في البلد وما لم يكن.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية والرؤية ليس أن يقوم عشرة فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين (1). على اختلاف في لفظ الحديث بين التهذيب والكافي.
وفي التهذيب والاستبصار بسند صحيح عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: قلت: كم