وثانيا: على فرض قبولها يقال: إن المرتكزات الشرعية إذا ثبتت فإنما هي لوجود دليل وحجة، ولم يثبت دليل على أن المرتكز في هذه المسألة رجوع المتشرعة إلى الولي والحاكم. وأما دعوى رجوعهم حتى إلى الظلمة المتصدين للحكومة والسلطان فلم يثبت لا في عصر الحضور ولا عصر الغيبة.
الوجه الثاني في نفوذ حكم الحاكم:
التمسك بالروايات:
الأولى: صحيحة محمد بن قيس:
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم) (1).
وهذه الرواية من الوجوه القوية، حيث وجه الاستدلال بها أنها جعلت أمر الافطار بيد الإمام الذي هو عنوان مشير إلى هذا المنصب وهو المتصدي لأمر الناس، وهي تصرح بوجوب طاعته حيث