الرواية الثالثة: (مقبولة) عمر بن حنظلة:
روى الكليني والشيخ بأسانيدهما عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داوود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟
قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت...
قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما (1).
وبيان الاستدلال:
أن جعل الأئمة (عليهم السلام) الحكومة للرواة إنما كان في قبال العامة ردا عليهم وسدا لباب الرجوع إليهم على ما يفيده ذيل الحديث، ومن المعلوم تدخل قضاتهم في الأمور كلها حتى في أمر الهلال، وهذا يقتضي كون حكومة الرواة العدول الفقهاء عاما لجميع الحوادث أيضا.
بل يمكن أن يستدل بالأولوية القطعية وبيان ذلك: