فليفطر وإلا فليصم مع الناس (1).
فهي صريحة في ثبوت الوجوب عليه إذا كان متيقنا من رؤيته حتى ولو لم يره أحد غيره. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن شطرا من روايات الرؤية موجهة إلى الرائي نفسه فردا كان أو جماعة. ويكفي في تقييد التعويل على مطلق الرؤية ما ورد من الروايات التي نهت عن الاعتماد على الظن والوهم كما مر.
الأمارة الثانية، شهادة الشاهد الواحد:
فمما لا ريب فيه حجية خبر الواحد بسيرة العقلاء على الاختلاف في جريانه في الموضوعات أيضا. ولكن الاعتماد عليه إنما يكون بعد سد بابين: باب الخطأ وباب الكذب. لأن كل خبر محفوف بخائين: خاء الخطأ وخاء الخيانة. وسد باب احتمال الخطأ إن كان في الأمور الحسية المحضة فبالرجوع إلى الأصول العقلائية من أصالة عدم الغفلة والاشتباه ونحوهما، وإن كان فيما لا يخلو من الحدس والنظر فلا يمكن إلا بالاعتماد على أهل الخبرة في الأمور المهمة التي لا يتساهل فيها العقلاء عادة، فإنهم يلغون احتمال الخطأ عند الوقوف على قول أهل الخبرة.