أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦٨
مسألة 4 - لو نسي الاحرام، وخرج إلى عرفات، وجب الرجوع، للاحرام من مكة، ولو لم يتمكن، لضيق الوقت، أو عذر، أحرم من موضعه، ولو لم يتذكر، إلى تمام الأعمال، وصح حجه. والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمد ترك الاحرام، إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر، بطل حجه.
مسألة 5 - لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره، من القسمين الأخيرين، اختيارا، نعم لو ضاق وقته، عن اتمام العمرة، وادراك الحج، جاز له نقل النية إلى الافراد، ويأتي بالعمرة بعد الحج.
وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري (1)، من وقوف عرفة، على الأصح. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندبا، وضاق وقته، عن اتمام العمرة، وادراك الحج، جاز له العدول إلى الافراد. والأقوى عدم وجوب العمرة عليه.
مسألة 6 - لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت، عن اتمام العمرة، وادراك الحج، قبل أن يدخل في العمرة، لا يبعد (2) جواز العدول، من الأول، إلى الافراد، بل لو علم حال الاحرام، بضيق

(1) بل فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور.
(2) محل اشكال، بل عدم الجواز غير بعيد، وكذا فيما بعده.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست