مسألة 3 - لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات، فلا يجوز (1) لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، أن يجاوز الميقات، اختيارا، بلا احرام، بل الأحوط (2) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها، وجب العود إليها، بل الأحوط (3) العود، وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة، بأن كان له شغل، خارج مكة، وإن كان (4) في الحرم فلا يجب الاحرام.
مسألة 4 - لو أخر الاحرام من الميقات، عالما عامدا، ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت، أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل احرامه وحجه، ووجب عليه الاتيان في السنة الآتية، إذا كان مستطيعا، وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب، وإن أثم بترك الاحرام.