أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦٩
الوقت، جاز له الاحرام بحج الافراد، واتيانه، ثم اتيان عمرة مفردة بعده، وتم حجه، وكفى عن حجة الاسلام. ولو دخل في العمرة، بنية التمتع، في سعة الوقت، وآخر الطواف والسعي متعمدا إلى أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول وكفايته اشكال والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه.
مسألة 7 - الحائض والنفساء، إذا ضاق وقتهما عن الطهر واتمام العمرة، يجب عليهما العدول إلى الافراد والاتمام، ثم الاتيان بعمرة بعد الحج. ولو دخل مكة من غير احرام، لعذر، وضاق الوقت، أحرم لحج الافراد، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة وصح وكفى عن حجة الاسلام.
مسألة 8 - صورة حج الافراد كحج التمتع، إلا في شئ واحد، وهو أن الهدي واجب، في حج التمتع، ومستحب، في الافراد.
مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور:
أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير، ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخير بينهما. ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء، وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء، ثالثها ميقات عمرة التمع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحل، وأن فيها الاحرام من تلك المواقيت.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست