أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٤
الميقات، بلا تعيين، على الأحوط، ولا يبعد (1) الصحة على نحو الترديد بين المكانين، بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة، وإن كان الأحوط خلافه، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب، أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع، يشترط أن يكون (2) في أشهر الحج.
مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره، عمدا أو نسيانا. ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل احرامه، إذا أحرم من الميقات. وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا.
ثانيهما إذا أراد ادراك عمرة رجب، وخشي فوتها، إن آخر الاحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما أن الأحوط التأخير، إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق، إذا علم عدم الادراك، إذا أخر إلى الميقات.
والظاهر (3) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

(1) والظاهر عدمها.
(2) أي الاحرام المنذور.
(3) فيه نظر بل منع.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست