أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦٥
يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة والأفضل ايقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثم يخرج إلى عرفات، فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثم يفيض منها ويمضي إلى المشعر، فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثم يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق إن كان صرورة على الأحوط، ويتخير غيره بينه وبين التقصير، ويتعين على النساء التقصير، فيحل بعد التقصير من كل شئ إلا النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضا، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم، ثم يأتي إلى مكة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحج، ويصلي ركعتيه، ويسعى سعيه، فيحل له الطيب، ثم يطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فتحل له النساء، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار، فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنما هي في بعض الصور كما يأتي ويرمي في أيامها الجمار الثلاث، ولو شاء لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال، لو كان قد اتقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر، ولو قبل الزوال، لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى مكة للطوافين
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست