أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦٧
متعمدا، بطل احرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدده فيها، لأن احرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا. وجب العود إليها والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدده في مكانه.
الخامس أن يكون مجموع العمرة والحج، من واحد، وعن واحد، فلو استؤجر اثنان، لحج التمتع، عن ميت، أحدهما لعمرته، والآخر لحجه، لم يجز عنه، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح.
مسألة 2 - الأحوط أن لا يخرج من مكة، بعد الاحلال (1) عن عمرة التمتع، بلا حاجة، ولو عرضته حاجة، فالأحوط أن يحرم للحج، من مكة، ويخرج لحاجته، ويرجع محرما لأعمال الحج، لكن لو خرج، من غير حاجة، ومن غير احرام، ثم رجع، وأحرم، وحج صح حجه (2).
مسألة 3 - وقت الاحرام للحج موسع، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه.
ويستحب الاحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

(1) بل في أثنائها أيضا.
(2) إلا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه، فيجب أن يحرم ثانيا لعمرة التمتع، وإلا فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة، بل ممنوعة.
(1) بل في أثنائها أيضا.
(2) إلا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه، فيجب أن يحرم ثانيا لعمرة التمتع، وإلا فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة، بل ممنوعة.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست