أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦٦
والسعي، والأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط يمضي إلى مكة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر.
مسألة 1 - يشترط في حج التمتع أمور:
أحدها النية، أي قصد الاتيان، بهذا النوع من الحج، حين الشروع في احرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح.
ثانيها أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته، أو بعضها، في غيرها، لم يجز له أن يتمتع بها، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، على الأصح.
ثالثها أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحج في الأخرى لم يصح، ولم يجز عن حج التمتع، سواء أقام في مكة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحل من احرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.
رابعها أن يكون احرام حجه من بطن مكة، مع الاختيار، وأما عمرته، فمحل احرامها المواقيت الآتية. وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليه السلام. ولو تعذر الاحرام من مكة، أحرم مما يتمكن. ولو أحرم من غيرها، اختيارا،
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست