أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣١
التوزيع، لو أمكن الحج بها (1) ولو ميقاتا، وإلا لا يجب (2) دفعها، والأحوط (3) حفظ مقدار حصته رجاءا لا قرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط رده إلى ولي الميت. ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به، فالظاهر أنها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك، أو وجود متبرع يدفع التتمة، وجب (4) ابقاؤها. ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عينها الميت أم لا، والأحوط (5) صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.
مسألة 58 - الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة.

(1) لا يجتمع امكان الحج بها ولو ميقاتا مع توزيع مصرف الحج على السهام، كما مر.
(2) أي للحج وإن كان اللازم صرفه في وجوه البر.
(3) الأولى.
(4) الأحوط الأولى الابقاء، كما مر.
(5) الأولى.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست