أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٢٦
مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم، أجزأه عن حجة الاسلام، وإن مات قبل ذلك، وجب القضاء عنه، وإن كان موته بعد الاحرام، على الأقوى. كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الاحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام، أو بعد الحل، كما إذا مات بين الاحرامين. ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الاجزاء اشكال. والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء وفي الافسادي تفصيل. ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب، ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.
مسألة 50 - يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه. ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه. ولو مات حال كفره لا يقضى عنه.
ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات، إن أمكن، وإلا فمن موضعه. نعم لو كان داخلا في الحرم، فأسلم، فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم. والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست