أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٢٠
مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته، لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا، على الأقوى.
مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية، من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولا يكفي (1) أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يكف حجهم عن حجة الاسلام.
مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحج به. ولا يجب على واحد منهما البذل له. ولا يجب عليه الحج، وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر، على الأقوى.

(1) الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست