مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة، إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به، ولو بالأجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة، ولو كان لها زوج، وادعى كونها في معرض الخطر، وادعت هي الأمن، فالظاهر (1) هو التداعي، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البينة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقه. وإن حجت بلا محرم، مع عدم الأمن، صح حجها، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الاحرام.
مسألة 54 - لو استقر عليه الحج، بأن استكملت الشرائط وأهمل