أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٢٨
مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة، إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به، ولو بالأجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة، ولو كان لها زوج، وادعى كونها في معرض الخطر، وادعت هي الأمن، فالظاهر (1) هو التداعي، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البينة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقه. وإن حجت بلا محرم، مع عدم الأمن، صح حجها، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الاحرام.
مسألة 54 - لو استقر عليه الحج، بأن استكملت الشرائط وأهمل

(1) لا وجه للتداعي، لأنه إن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوج، فهو مع أنه خارج عن مسألة التنازع، لامكان الجمع بين الدعويين، لا يترتب عليه أثر، لأنه مترتب في النصوص والفتاوى على مأمونية الزوجة وعدمها، وإن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر بحسب اعتقاد الزوجة، فهو من باب المدعي والمنكر، لا التداعي، لأن الزوج يدعي كونها خائفة، وهي تنكره، فلا بد من ترتيب أحكامهما، لا أحكامه، ومن جملة الأحكام الاحلاف. نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدعى الزوج ثبوت حق الاستمتاع له عليها، ومدعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها عليه.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست