على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.
ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. ولو حج في حال اسلامه، ثم ارتد، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. ولو أحرم مسلما ثم ارتد، ثم تاب، لم يبطل احرامه على الأصح.
مسألة 51 - لو حج المخالف، ثم استبصر، لا تجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا، من غير فرق بين الفرق.
مسألة 52 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج، إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه. وكذا في الحج النذري ونحوه، إذا كان مضيقا. وفي المندوب يشترط إذنه. وكذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى. بل في حجة الاسلام له منعها (1) من الخروج مع أول الرفقة، مع وجود أخرى، قبل تضييق الوقت. والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاء، فيجوز لهما في المندوب أيضا. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر. ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.