أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٠
كان عليه دين أو خمس أو زكاة، وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا، قدما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمة، فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصة الحج (1) به فهو، والظاهر سقوطه، وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا، وصرف حصته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وقت بالحج فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، وفي حج التمتع فالأقوى لسقوط وصرفها في الدين.
مسألة 56 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة، قبل استيجار الحج، أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت، لو كان مصرفه مستغرقا لها، بل مطلقا على الأحوط (2). وإن كانت واسعة جدا، وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف، وأن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يترك الاحتياط.
مسألة 57 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت، وأنكره الآخرون، لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد

(1) الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصة الحج به لا يكاد يتحقق أصلا.
(2) الأولى.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست