عرفات، فإنه آثم، وصح حجه. وكذا لو استقر عليه الحج، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك، أثم وصح حجه. نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب. وقد مر.
مسألة 48 - يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة. نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها، لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجا عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقر عليه، لكن لا يمكنه المباشرة، لشئ من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة، والأحوط فورية وجوبها. ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف أثنائه، فضلا عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وقضى عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز (1) عنه، فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب، فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة. وفي كفاية الاستنابة من الميقات اشكال، وإن كان الأقرب