أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٦
الكفاية في الاستطاعة، لا يجزيه (1) عن حجة الاسلام، فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام.
مسألة 28 - لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى، كما لا يجب عليه البول.
مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال، وكذا الحال لو نذرا وعاهد مثلا بما يضاد الحج، ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.
مسألة 30 - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال، وكان كافيا لذهابه وإيابه ولعياله (2) وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له، ولا بين بذل العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحدا أو متعددا، ثم يعتبر الوثوق (3) بعدم رجوع الباذل، ولو

(١) محل اشكال (٢) اعتبار نفقة العيال محل اشكال.
(٣) اعتبار الوثوق محل اشكال سواء أريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم الواقعي أو أريد به الحكم الظاهري.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست